الحميري القمي
242
قرب الاسناد
" يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم " ( 1 ) . 956 - وسألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم ، فأحرم قبل أن يدخله ، قال : " إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه وليقض ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل " ( 2 ) . 957 - وسألته عن رجل قدم متمتعا ، ثم أحل قبل ذلك ، أله الخروج ؟ قال : " لا يخرج حتى يحرم بالحج ، ولا يجاوز الطائف وشبهها " ( 3 ) . 958 - وسألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى ، قال : " إن كان أتاها نهارا فبات [ فيها ] حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكة فليس عليه شئ " ( 4 ) . 959 - وقال : رأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس ، فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها ، فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلا ، ثم تقدم فوقف قليلا ، حتى فعل ذلك ثلاث مرات ( 5 ) . 960 - وسألته عن الاحرام عند الشجرة ، هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل ؟ قال : " نعم ، فأما عند الشجرة فلا تجوز التلبية " ( 6 ) .
--> ( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب 5 : 58 / 180 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 126 / 4 . ( 2 ) نقله المجلسي في البحار 99 : 126 / 5 . ( 3 ) نقله المجلسي في البحار 99 : 95 / 3 . ( 4 ) أورد نحوه الشيخ في التهذيب 5 : 257 / 873 والاستبصار 2 : 292 / 1040 ، ونقله المجلسي في البحار 83 : 118 / 43 . ( 5 ) نقله المجلسي في البحار 99 : 207 / 7 . ( 6 ) نقله العاملي في الوسائل 9 : 45 / 8 .